مرسوم رقم 78-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
المادة 3
يدرج في السلك وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده، عمال الاطارات المهرة ورؤساء المرأب ورؤساء الورشة الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المعدل والمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى للعمال الدائمين