مرسوم رقم 78-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 4 فقرة 2 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلي :
يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها، ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال المعدات الدارجة والعائمة وسلامتها وبالاشغال •