مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 9
يحدد الولاة بكل حرية أسعار المنتجات من البواكير وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى مجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل).
تحدد فترة الانتاج المطابقة للبواكير بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية.