مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
تؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها واصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي .