الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على | أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدة الانتاج الزراعي من جهة أخرى.
ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بالمرسوم رقم 77 – 157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه .