مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب ألا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد.
أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوين أصطناعي بعد القطف وغير مرخص به.