مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 14
يقوم البنك الوطني الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار محطط تمويل الموسم.