مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 13
ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق .
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ..