مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 11
ان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 والفواكه الجزائرية (أوفلا) الى وحدات التحويل لشركة تسيير | وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .