مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 10
يمكن زيادة الاسعار بالنسبة لمنتجات الموسم من قبل الولاة، على أساس أسعار الحد الادنى المحددة في ملاحق هذا المرسوم بعد الاستماع الى مجلس تسيير تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل)، وذلك بنسبة لا تتعدى 30% تبعا لوضعية السوق.
بيد أن أسعار المنتجات ذات الضرورة الاولية وذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والبصل والثوم والحمضيات والتمور، لا تخضع للزيادة المذكورة أعلاه .