مرسوم رقم 78-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 9
يدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والحمور من طرف المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور .