مرسوم رقم 78-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 7
يؤدى المنتجون الى تعاونية الكروم والخمور بعنوان أداءات الخدمة مساهمة تحدد ب 4,75 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الاولى وب 5,00 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الثانية .
وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .