الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخاصين واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1979 ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف المسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :
- ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة
- ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والحمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطاف تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 43,75 دج بالنسبة للمنطقة الاولى . 50,25 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، ويستنزل هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور .