مرسوم رقم 78-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الاول — شروط سوين الحمور ومشتقاتها
المادة 5
تزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه العلاوة فور منح علامة الصنع المهنية.