مرسوم رقم 78-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الاول — شروط سوين الحمور ومشتقاتها
المادة 3
يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر وبدرجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة :
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية •