الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الاول — شروط سوين الحمور ومشتقاتها
المادة 2
يحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
المنقلبة الأولى :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 10 الى 10,2 6,20 دج .
من 10,3 الى 10 6,30 دج .
من 10,8 الى 112 6,40 دج .
من 11,3 الى 11.7 6,50 دج .
من 11,8 الى 12 6,60 دج ، من 12 الى 127 6,70 دج .
من 12,8 الى 132 6.80 دج .
من 133 الى 135 6,90 دج 10 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه المنطقة الثانية :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 7.85 دج .
من 12 الى 127 7,93 دج .
من 12,8 الى 132 8,03 دج .
من 133 الى 137 8,20 دج .
من 13,8 الى 14 8,39 دج ، واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب الإعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة، فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .