الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 12
المتممة .
وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور من مبلغ مبيعات الحمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها .
كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه در فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد .
ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل ..