مرسوم رقم 78-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 11
يضع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور، سلفة على الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب.
تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.
يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع