الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 10
يمنح البنك الوطنى الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين سلفة على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أقصى حد..
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1979. وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل.