مرسوم رقم 78-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير النجارة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حزر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 • هواري بومدين