مرسوم رقم 78-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
المادة الأولى
يمد مفعول أحكام المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه وكذلك ملحقه المتعلق باتفاقية تسويق الشمندر، باستثناء ما يتعلق بأسعار الطماطم الصناعية المحددة في المادة 28 من المرسوم المذكور .