مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيوت
المادة 7
تطبق علاوة قدرها 10 % على السعر عند الانتاج لكل زيتون يكون زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى 1 من الحموضة الزيتية .
ويجرى تخفيض قدره 10 بالنسبة للزيتون الذي يكون زيته على درجة من الحموضة الزيتية زائدة على 3 درجات .