المادة 5
يجرى وزن وقبول زيتون المائدة المسلم بحضور المنتج ويجب انجاز هاتين العمليتين في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التسليم • يسلم الى المنتج سند استلام يتضمن ما يلي :
تاريخ التسليم .
الوزن عند التسليم ، النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة . -
- المعايرة ، وزن زيتون المائدة المخفض كزيتون للمائدة .
واذا حصل خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات عندئذ على تحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة بالولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلي المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين .
وتجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع اليها لهذا الغرض .