مرسوم رقم 78-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية قصد التأسيس الاول له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
انصاف العمال من الصنف الاول ، انصاف العمال من الصنف الثاني .