الفصل الثاني — التعيين
المادة 5
يعين أعوان الصيانة التابعون للاشغال العمومية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
- تقنيا في الاشغال العمومية ، عونا للاشغال ،
- عونا للصيانة ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-147 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه