الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدامات المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية بطريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية لعمال مؤقتين ..
يجب الا يزيد عمر المرشحين المشار اليهم في الفقرة السابقة 35 سنة في تاريخ تعيينهم .
وتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية