مرسوم رقم 78-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الصيانة فى الاحوال المتعلقة بالاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يجر ترسيمهم، وذلك بمجرد انعقادها .