مرسوم رقم 78-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 8
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تشكلها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في أنجاز هدفها.
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له (ه) الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية