مرسوم رقم 78-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .