مرسوم رقم 78-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يرفع الى وزير السكن والبناء لاجل المصادقة عليه •