مرسوم رقم 78-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 ...
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين