مرسوم رقم 78-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
المادة 5
يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء فى الدرجة المساوية أو الاعلي مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .