مرسوم رقم 78-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
المادة 4
يحال على السلك الادنى مباشرة الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني .
وبالنسبة للاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص عليه أعلاه، فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين واما أن يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهنى للادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء .