المادة 3
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
2- يمكن الاذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المذكورة أعلاه المثبتين لسبع سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الاصلى فى أول يوليو سنة 1977، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل وزير المالية وممثل وزير الاشغال | العمومية المشاركة في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويجرى ادراجهم اذا أدوا بنجاح اختبارات ذلك الامتحان | ثم ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
و تصدر عن تلك اللجنة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه المرخص لهم بأداء الامتحان المهني