مرسوم رقم 78-178
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-178 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة • 748
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 32-92 ريع حوادث العمل» .