مرسوم رقم 78-177
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الباب 32-11 - المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل ..