مرسوم رقم 78-177
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 32-92 « ريع حوادث العمل » .