مرسوم رقم 78-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل 711
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.