مرسوم رقم 78-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة 5
تجرى التسليمات المخصصة للمؤسسات ومع مراعاة أحكام المادة 6 ، وكذلك الطلبيات البالغة 30 طنا فأكثر، من المعامل أو الموانئ مباشرة .
ويلتزم القائمون برفع الاسمنت مباشرة من المعامل والموانىء بأن يستعملوا شاحنات تبلغ حمولتها ما يعادل 10 أطنان على الاقل، هذا من جهة، وبأن يقوموا بالشحن ليلا في حالة الضرورة، من جهه أخرى .