مرسوم رقم 78-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة 4
تقوم بتجارة الاسمنت الشركة الوطنية لمواد البناء فقط
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-54 (ج.ر عدد 11 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا