مرسوم رقم 78-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة 3
يجب ألا يتجاوز ارتفاع أسعار المنتجات والاشغال الخدمات الناجمة عن تغير سعر الاسمنت العادي، على أي حال، من حيث القيمة المطلقة، الزيادة فى سعر التكلفة الناشئة مباشرة من تطبيق هذا المرسوم .