المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الاسمنت العادى ( اسمنت
- بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في المعامل أو الموانيء :
غير معبا 226 دج للطن .
ضمن أكياس 250 دج للطن .
- بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء :
غير معباً 258 دج للطن .
ضمن أكياس 280 دج للطن .
- بالنسبة للاسمنت المسلم في المستودعات :
ضمن أكياس 280 دج للطن .
ان المستودعات هى أماكن تخزين الاسمنت باستثناء مصانع الاسمنت والاماكن الداخلة في الموانىء، وتستخدم كمراكز بيع بالتجزئة للمنتفعين .
و تعتبر الرسوم الداخلة فى الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .