مرسوم رقم 78-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الاول — الاحدات والهدف
المادة 2
تهدف مهمة المدرسة الى تكوين مهندسي التطبيق الذين ينزعون الى شغل وظائف دائمة في الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وذلك في المجالات المتعلقة بالهياكل الاساسية والتجهيز .