مرسوم رقم 78-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 25
تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة. ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من قبل وزير المالية، مهمته طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
واللزم المدرسة بالاستجابة للمراجعات أو التحقيقات التي يأمر بها الوزراء المعنيون .