مرسوم رقم 78-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 24
يقفل الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية المجلس التوجيهي قبل 15 مايو التالى لاحتتام السنة 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه المالية. وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بعد أخذ رأى المراقب المالي للمدرسة