مرسوم رقم 78-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 22
يأمر مدير المدرسة بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة فانه يلتزم بالنفقات وبالامر بصرفها و تحرير أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد الوثائق المثبتة لايرادات المدرسة .
ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .