الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يحضر مدير المدرسة ميزانيتها ثم يرفعها للمجلس التوجيهي للمداولة في شأنها .
يرسل مدير المدرسة الميزانية التي يعتمدها المجلس التوجيهي الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية فى وقت واحد وقبل اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها وذلك للمصادقة المشتركة عليها .
فتجرى المصادقة عليها وتسويتها بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية عند انقضاء مهلة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ احالتها. واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقدم المجلس التوجيهي مشروعا جديدا للميزانية خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر مقرر المصادقة خلال مهلة 30 يوما ...
واذا لم يصدر أي مقرر حتى تاريخ بدء السنة المالية، يؤذن المدير المدرسة بصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة .