الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
تخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة • وتشتمل ميزانية المدرسة التي توضع كل سنة مالية سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للنفقات :
I - تشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من قبل الدولة أو الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الخاصة الوطنية وهبات الدول أو الهيئات الاجنبية الدولية عمومية كانت أو خاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة . 2 تشتمل النفقات على ما يلى :
نفقات التسيير، بما فيها مرتبات التلاميذ والتعويضات
- ومصاريف التمرين والسفر للدراسة ، نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع النفقات الضرورية - لتحقيق أهداف المدرسة .