مرسوم رقم 78-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الاول — الاحدات والهدف
المادة الأولى
تحدث تحت اسم المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والمعينة فيما بعد تحت كلمة «مدرسة» مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية .
ويكون مقرها في مدينة الجزائر .