الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 19
تكون مقررات المجلس التوجيهي نافذة بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر الى وزير الاشغال العمومية، مالم يبادر الاخير بمعارضتها صراحة، غير أن المقررات المتعلقة بتنظيم المدرسة تكون خاضعة للمصادقة المسبقة والصريحة لوزير الاشغال العمومية .
أما المداولات التي تتناول الميزانية والحسابات والنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء البنايات أو بيعها أو البادلة عليها أو بناؤها، فلا تكون نافذة الا بعد المصادقة الصريحة الصادرة بصفة مشتركة من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .